عيادة المريض:
حكمها:
-١ً- سنة لمسلم غير فاسق ولو كان من رمد أو وجع ضرس أو دمل، لما روى البراء ﵁ قال: (أمرنا النبي ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس ...) (١)، وعن زيد بن أرقم ﵁ قال: (عادني رسول الله ﷺ من وجع كان بعيني) (٢) وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس) (٣) .
-٢ً- مكروه: تكره عيادة المريض الذي يجهر بالمعصية والمبتدع.
-٣ً- محرم: تحرم عيادة الذمي، إلا إن كان جارًا للمسلم فتسن عيادته ولو كان كافرًا على أحد القولين ⦗٣٠٧⦘
(١) البخاري: ج-١/ كتاب الجنائز باب ٢/١١٨٢.
(٢) أبو داود: ج-٣/ كتاب الجنائز باب ٩/٣١٠٢.
(٣) البخاري: ج-١/ كتاب الجنائز باب ٢/١١٨٣.