123

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

-٢ً- التطوع المطلق:
وهو مشروع في الليل والنهار لكن تطوع الليل أفضل، لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (أفضل الصلاة، بعد الفريضة صلاة الليل) (١) . والنصف الأخير أفضل وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة المعينة في قوله تعالى: (إن ناشئة الليل هي أشد وطأ) (٢)، لا تكون إلا بعد الرقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. ومعنى أشد وطأً: أي تثبيتًا تفهم ما تقرأ وتعي أذنك، عن عمرو بن عبسة ﵁ قال: قلت يا رسول الله وهل من ساعة أقرب إلى الله تعالى من أخرى قال: (جوف الليل الآخر) (٣)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ﵇، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه) (٤) . ⦗٢١٨⦘

(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٨/٢٠٢.
(٢) المزمل: ٦.
(٣) مسند الإمام أحمد: ج-٤/ ص ١١٤.
(٤) البخاري: ج-١/ كتاب التهجد باب ٧/١٠٧٩.

1 / 217