271

لأنما إقالة المبيع ........................ تفضي إلى التبديل والتضييع

وإنها نقض لما قد أبرما ................. والحط غرم فاحذرن أن تغرما

وجائز يبيعه بلا ندا ..................... إذا رأى الصلاح في ذاك بدا

ومثله الغائب والمعتوه ................. ينفق من يلزم يفقوه

والسيف لليتيم لا يباع .................. إلا إذا خيف به الضياع

لإنه إذا نشا يحتاج له ..................... وفي الصلاح جائز يباع له

وإن يك اليتيم ذا تعليم .................. فاجرن من مال ذا اليتيم

وجائز أن يضرب اليتيم .............. لما به صلاحه معلوم

والخلف مهما أبرا المعلما ................ أم اليتيم إذ بضرب ألما

وأكثر الأقوال لا يبرأ به ................... وذاك إن برحه بضربه

وإن ضربت لا يكن مبرحا ............... مؤثرا كلا ولا مجرحا

وان تشا أن تضب الصبيا ............. فشارون والده الأبيا

وقيل إن بان كلام الكفر ................ من الصبي وخلاف الأمر

أدب عن ذلك حتى يرجعا .............. وليس يقتلن قط فاسمعا

وجائز في كتب اليتيم ............... ينظر ذو التلقين والتعليم

إلا إذا ما غير القرطاسا ................... يلزمه ضمانه قياسا

وفي اليتيم إن أتى وقالا ............... هذا لكم من عند زيد آلا

فلا يجوز أخذه وإن يقل ............... أرسلني به فهاهنا يحل

والفرق بين الحالتين مشكل ............. لأنما اليتيم لا يفصل

ألفاظه ليس حجة على .................. سواه إن أعطاه أو إن أرسلا

وإنما تعتبر العادات ................... في ذاك فهو المنهج الثبات

وجائز يفدى من الجبار .................. مال يتيم زاد في المقدار

وإن يك الفدا مساويا فلا .................. يفديه إذ من الصلاح قد خلا

ولا يجوز الدفع للظلام .................... من مال من غاب أو الأيتام قبل وقوع الظلم حتى لو خشى ........... وقوعه وللبلاد قد غشا

Page 9