Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
فالشرع قد خصصها بالوالد .............. أو بولى بعده معاضد فليمللن وليه إن كانا ................ في آية أحكمت البيانا
وبرضى والده يستعمل .............. عن أمره القول فيما يفعل
كأنهم قد جعلوا المقالا ............... تولية فجزوا الأفعالا
والحال لا يوجب للتولية .............. وذاك مثل العقد للزوجية
من هاهنا قد أخرج الأولاد ............ لله درهم فقد أجادوا
وجائز للمستدل يلبسا ............... ثوب صديقه ولم يكن أسا
إلا إذا كان به نوع مرض ............... فها هنا الريب عليها قد عرض
وحيث كان الريب فالحل انتفى ............ لأنه خلاف ما قد عرفا
من ها هنا نمنع ما يفعله ................. بعض الورى من أكل ما يأكله
يأكله من مال غيره فإن ...................... رآه قال أبرني ولا تمن
وهو الذي يعرف بالجساره ................. عندهم وأنها خساره
لو انتفى الريب لما احتاج إلى .............. برآنه عما أتاه أولا
من هاهنا قال الخليلي لمن ................. قد جاءه لذاك لا نتافقن
يعني ولو كان له استدلال .............. عليه ما كان له استحلال
لأنما الحل عن الضمان .................... وهو الذي في ذمة الإنسان
وما أبيح ليس فيه أبدا ..................... تعلق الضمان وقيت الردى
فأخذه على أعتقاد أنه ...................... سيستحله نفاق عنه
باب ما يباح في جانب الأيتام
وآمر القرآن في الأيتام .................. وما لهم بالقسط في القيام
لا تقربوا مال اليتيم إلا ............... بفعل أحسن الأمور فعلا
وخطة الأيتام في الطعام ................. جوازها يوجد في الأحكام
إن كان من خالط لا يرزاه ................... فيما به خالط إذ أتاه
فإن تخالطهم فهم إخوان ................... لنا بهذا جاءنا القرآن
قد علم الإله منا المفسدا ................. والمصلحين قاله تهددا
لو شاء أن يعنتنا لفعلا ................... لكنه أباحها تفضلا
ويلزم الحاكم والوصيا ................. أو الوكيل ينفق الصبيا من ماله لو كان بالبيع فقط .............. يبيعه و لا يقال أو يحط
Page 8