267

وما على من غسل الثيابا .............. في فلج يعصرها إيجابا بل يستحب عصرها في الفلج ............ وما على تركه من حرج

ولم يجز أن تكسر الأنهار ............... يطفا بها ما أحرقته النار

لكن يجوز الغرف بالجرار ................. منها وبالقدور والصفاري

وفيه قول جائز أن تكسرا ............... إذا رأى في كسرها أن يظفرا

بعد أعتقاد منه للضمان .............. لربه بالمثل والأثمان

والنضح للبيت من الأنهار .......... حجر وقيل الحل فيها جاري

وقيل عن موسى فتى علي .......... أجازه لرجل ولي

وجائز أن يأخذ الإهابا ............... من ميتة إن ربها قد غابا

ولا يجوز أخذه ما داما ........... صاحبها حيالها أقاما

لأنه يمكن أن يريده ............... لنفسه أو يعطين عبيده

وحين ما غاب عرفنا أنه ............ ليس يريده فيأخذنه

ورأس شاة سائح في الفلج ............... في أكله قد قيل نوع حرج

لأنه كميتة وإن ترى ................. لذبحة الشرعي فيه أثرا

فلقطة يلزم أن تعرفا ................. وليس للعرف عليه مقتفى

والشاة إن تتركها الأرباب ............ حين عيت عنهم وعنها غابوا

فأخذها يجوز حين تركت ............... وهكذا إن ذبحت وأكلت

وقيل في بهيمة قد غابت ............. مقدار ما تنتج ثم آبت

وعندها ابن صغير يرضع ............ لدرها وهي له لا تمنع

فبعضهم يقول ذاك الولد ............. لربها والبعض فيه شددوا

ولا أرى التشديد إلا قول من ............ يمنع هذا الباب أصلا فاعلمن

وقيل فيمن يجد الطعاما .......... في الطريق ليس أكله حراما

وإن يكن على وعاء جعلا .......... فإنه يضمن من قد أكلا

لأنه يحتمل الترك إلى ............. أن يرجعن صاحبه ويحملا

وإن تكن على الطريق تجعل ......... أوعية منها الشراب يحصل

فإنه لا بأس في التعارف ........... يشرب من ليس لها بعارف

لأنها مجعولة للشرب .............. وتلك حالة بهذا تنبى

Page 5