Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
إلا إذا كان من الحصون ............... فلا يجوز اللقط للمحصون
وبعضهم يمنع لقط التين ................ إذ لم يكن كالتمر في التعيين
فربما شحت به النفوس ................. لعدمه فريبه محسوس
واللقط للتمر أباح الأثر ............... ولم يكن في التين عنهم خبر
لعله لأجل الاقتيات ............ والتين يؤى للتفكهات
هذا هو الوجه لما قد قيلا ............ لكننى فيه أرى التحليلا
لأنه يكون كالأرطاب ........... وذاك عند نفي المستراب
وجائز قد قيل أخذ الحطب ......... من المباحات لكل العرب
وضدها وهو الذي يحصن ............ ليس يجوز فادر ما يبين
كذلك الحشيش في الزروع ........... فأخذه ليس من الممنوع
وهو الذي ينبت دون بذر ............. لأنه الكلا فغير حجر
لكنه ينفض ما تعلقا ............ به من التراب حين انطلقا
وما بقى منه يرد مثله ............ز قال أبو المؤثر فاعرف عدله
وإن أضر وطيه بالزرع ........... يلزمه ضمانه في الشرع
أما المرور في أروض الناس ........ بلا ضرار ما به من باس
لو حرم المشي عليها المالك .......... فلا تضيق هاهنا المسالك
وقيل إن عالما أتاه ............. آت بهذا القول قد أفتاه
قال على أروضه يجدر ........... إن شاء عنها للمرور يحجر
وقيل إن مانع المباح ............ كمن أباح الحجر في الجناح
ووضع ما لم يؤذ بالرجلين ........... في أرض قوم قيل بالوجهين
وذاك إن لم يخش منه ضرر .......... في المال فالضرار فيه يحجر
وآخذ الراب منها يبرا ............. برده لمثل ما قد جرا
قيل ولو غيرا قد ردا .............. ما كان من أملاكهم قد عدا
لكنه يحتاج للتحرير .............. فلا أقول فيه بالتقرير
فهذه الأروض بعضها نرى ........... زيادة التراب فيها ضررا
Page 3