259

وجوز الشرب أولو القياس ..... بأثرة من قابض الفنطاس بغير إن الراكبين يافتى ........ وقيل لا إلا باذن ثبتا

ومن فدى مالا من الجبار ...... لرجل بمائتي دينار

بغير إذن قيل لا يلزمه ....... وفيه قول أنه يلزمه

إن كان في ذاك صلاح الحال ..... لأنه مستحب في المال

فهو كمنقذ لمال صاحبه ........ لما رأى عليه من معاطبه

وأخذ غير الجنس مما ينتصر ...... فيه أختلاف عنهم قد اشتهر

باب الخلاص من الضمان

وذاك إما أن يكون يعرف ....... صاحبه أو أنه لا يعرف

فإن يكن يعرف يلزمنا ......... أداؤه إليه فاعلمنا

فبوصوله إليه يبرى ....... ويعذرن من الضمان عذرا

وإن يكن غاب فيجعلنا ....... ذلك في الأموال يصلحنا

يصلح ماله وإن شا جعلا ...... في حالة تلزم من قد رحلا

كمثل إنفاق على عياله ........ أو مثل إنفاق على أمواله

إن كان مما يحكم الحكام ....... به ويثبتن به الأحكام

وغير هذا قيل لا يجزيه ......... إنفاذه أن ينفذن فيه

وإن يقل بعض ثقات الناس ........ أنا أؤدى عنك ما من باس

يبرأ أن كان ادعى قضاه ........ ما لم يكن لعوض أتاه

وإن يكن أراد منه عوضا ....... فهاهنا تصديقه قد مرضا

وآخذ طفالة من جدر ....... برد مثلها يقال قد بري

وهو خلاف الأخذ من حظار ...... إذ لم يكن في كالجدار

وكل من أثلف مالا يوزن ...... ولا يكال يلزمه المثال

إلا إذا يرضى بدون مثل ....... من قيمة ولو رضى بالحل

فإنه يبرا مهما أبرى ...... صاحبه والمبري نال الأجرا

وكاسر الخلخال يلزمنا ........ مالكه تلزمه بحال

يقومن سالما من كسر ......... ويعط ما أنقصه بالكسر

وسارق خشبة ثم بنى ...... وخاف من إخراجها هدم البنا

فقيل في خلاصه بمثلها ....... يجزى كذا بثمن لأصلها

وذاك خوف ضرر الإنسان ......... بهدم ما بنى من الجدران

وآخذ من الفلا بعيرا ......... فرده فيها فلا محذورا

وقيل لا يبرأ حتى يعلما ........ وصوله لربه مسلما

Page 149