251

كذلك النهر إذا ما انكسرا ..... يسده لكي يزيل منكرا لأن ذاك مشبه المناكر ......... تغييره يلزم كل قادر

وهو من الحفظ لمال الصاحب ....... وقيل ليس طردها بواجب

وإن رأيت سارقا قد مرا ...... يسرق من مال أخيك تمرا

يلزمك الإعلام والشهاده ........ عند أولى الحكم متى أراده

ومن رأى من قد يموت جوعا ..... أو عطشا ولم يكن ممنوعا

يقدر أن يطعمه ويسقينه ........ فمات قد قيل على ذاك الديه

وهكذا يرشده إن زلا ....... عن الطريق في الفيافي ضلا

فألزموه دية إن تركا ........ إرشاده حتى فنى وهلكا

وقيل فيمن قد رأى إنسانا ....... يلطم حرا مسلما عدوانا

وقادر ينقذه من ظلمه ....... كان عليه واجبا حكمه

لأنه قد ترك الإعانه ...........وألزموه عند ذا ضمانه

وواجد عبد أخيه هاربا ....... قام يرده إليه راغبا

وإن يكن لأمة الغير ضرب .... ألقت من البطن جنينا وعطب

قيمته إن كان فيه الروح ...... أولا فعشر أمة صحيح

تقومن الأم ثم يغرم ....... عشرها وهو الذي قد يلزم

ولست أدري وجهه وهو نظر ..... من قائليه ليس فيه خبر

وغاصب يغصب للفتاة ....... أولدها البينين والبنات

فسيد الفتاة يأخذنا ........ز فتاته ونسلها اعلمنا

وليس للغاصب من عناء ...... في قيمة البنات ولأبناء

وإن يكن قد اشتراها وجهل .... لغصبها ثم تسرى ونسل

فقيمة الأولاد تلزمنا ........ غاصبها السيد يأخذنا

لا يملكون إذ هم أحرار ...... عنه إلى أبيهم قد صاروا

لكنه يأخذ نفس الأمة ....... ويرجع الشاري بنزع القيم

ينزعها من عند ذاك البائع ..... إذ غره بهذه الخدائع

وللاماء عقرها في البكر .......بعشر القيمة غرم العقر

ونصف عشرها لعقر الثيب ...... إن غصبت عليه أو لم تغصب

إذ ليس للإماء من مطاوعه ........ بل بذاك في الحرة أن تطاوعه

وشابك في زرعه فقتلت ....... بقرة لغيره إذ حصلت

ضمانه فيه خلاف يذكر ....... وعدم التضمين عندي أظهر

Page 141