Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
لأنه في ماله أبيح له ...... ولم يرد ان يقتلن من قتله وقيل فيمن قتل البعيرا ......... لما أراد أكله لا غيرا
لا يضمنن غرمه لربه .......... وبعضهم ضمانه أفتى به
وأول القولين عندي أرجح ..... لأنه الصائل حين يسنح
لا يؤخذ الثور ليعلو البقر ....... بدون إذن ربه الذي اشتهر
ويضمن الآخذ ما انقصه ....... وذاك إن في الشغل قد أوهصه
وضربة قد وقعت من مدفع ...... فأحرقت للقطن أو للمزرع
ضمانه يلزم من قد نقعا ....... في ماله لمن قد وقعا
إلا إذا أريد عز الدين ......... به فقد خلا من التضمين
وهي على القواعد المعروفة .......... مشكلة إذ لم تكن مألوفة
نظيرها ما قد مضى فيمن رمى .... بعير مسلم وقد تقدما
يريد أن يضرب أهل الكفر .... فقال لا ضمان فيه يجرى
وأنه من الخطا فلينظر ........ في وجهه من خبر أو نظر
وقيل في الجبار لما ذكرا ....... شخصا بسوء وفتى قد حضرا
فقال فيه أنه معروف ........ بكل ما قد قتله موصوف
فقتل المذكور أو قد نهبا ....... من قوله فبالضمان انقلبا
إن كان فيه قصد الدلاله ....... فإنه يضمن لا محاله
وإن يكن مراده أن يشهدا ........ بالحق فالخلاف فيه وجدا
وخارص الجبار منه يبرى ..... لأنه بظلمه تجرى
ومن يعينه ومن يدل ....... فمثله في حكم ذاك الكل
ومن يكن قد قال للخراص .... إطرح كذا قد باء بالخلاص
لكن إذا قال له اثبت كذا ..... فضامن إذ دله على كذا
من سار في الغزو مع الجبار .... لخشي نخل أو لحرق دار
فليس في هذا من الضمان ...... إلا إذا ساعد ذاك الجاني
وإن رأى سواده المقتول ....... فبالضمان هاهنا مكبول
لأنه أفزعه إذ نظرا ...... وكان في سوادهم قد كثرا
وهو يقال ضامن إذا نظر ..... رأس القتيل فهو راكب الخطر
ومن يكن كلفه الجبار ...... جباية يلزمه الفرار
إن لم يجد إلا الفرار مهربا ...... وإن جبى فضامن لما جبى
فإن أراد التوب يغرمن وما ....... على الذي استحله أن يغرما
Page 142