Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
لأنها كالحل للعقال ...... تبطل إن لم تبطلن في الحال وليس للأعجم واليتيم ....... من شفعة قد قيل في المقسوم
بل المشاع يشفعان فيه ........ وذلك التخصيص لا أدريه
يأخذها الوكيل والولي ....... له كذا يأخذها الوصي
ونخلة وقيعة في مال ........ ليس لها من شفعة بحال
لأن حقه بذاك الجذع ......... بقلعه يزول أو بالقطع
لكنها تشفع كل المال ........ إن ثبتت أصلا بلا جدال
والمال مهما بيع بالخيار ..... وكان فيه شفعة لجار
فيه أختلاف قال بعض يطلب ...... من حينه إن كان فيها يرغب
وقال بعض ما عليه طلب ........ ولا يرى الشفعة فيه تجب
وقيل إن كان لذى الشراء ........ خياره يشفع بلا امتراء
وإن يكن لبائع أو لهما ........ فما له من مطلب قد لزما
وإن نقل بصحة الخيار ........ تتبعه الشفعة باضطرار
لأنه بيع صحيح يجب ......... أن يعطي حكم البيع حين يجب
وإن نقل بأنه موقوف ........ جرى على أحكامه التوقيف
وقد مضى التحقيق في الخيار ...... مع بيان وجهه المختار
ومشتر ثلاثة الأموال .......... بصفقة من أحد الرجال
وواحد يشفعه إنسان ............ فهو على شفعته يعان
يأخذها بقيمة العدول ....... يوزعون ثمن النخيل
وما عليه أخذ باقي القطع ......... لو قيل خذ جميعها أو فدع
أما القياض قيل ليس يشفع ........ وقيل بيع وعليه يشفع
كذلك الإقرار أيضا عن عوض ..... كذلك الإيصاء عن حق عرض
كذلك القضاء فالجميع .......... يدرك فيه الشفعة الشفيع
وليس للشفيع من رجاء ......... في صاحب الإعطاء والإيصاء
إن كان عن تبرع قد كانا ......... ذلك والحق لديه بانا
والخلف فيما بيع بالنداء ....... يشفع أو لا جاء في الإفتاء
وقيل لا شفعة فيما باعا ......... على أبيه وحكى إجماعا
وأوجبوا شفعة ما باع الأب ....... على ابنه وهي عندي تجب
والفرق ما بينهما قد بانا ........ لأنه لم ينتقل مكانا
للأب مال ابنه حلال ....... ولا كذاك العكس إذ ينال
Page 120