Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وأمة بيعت فما عليها ......... من الكسا قيل لمشتريها وقيل بل له كساء المثل ........ فإن يزد فهو لرب الأصل
وبائع شاة بها حبال .......... له حبالها كذاك قالوا
إن لم يكن شرط هناك وقعا ....... ببيعها مع الحبال أجمعا
وبائع دارا بها أقفال ......... مقفولة فهي له يقال
وهكذا إن لم تكن مقفوله ........ مسئلة وجدتها منقوله
وإن تكن قد شرطت عند الشرا ..... يأخذها الشاري بشرط قد جرى
والبيت إن بيع له الطريق ........ تثبت والشاري بها حقيق
إن شرطت في البيع أو لم تشترط ...... لأنها من لازم البيع تخط
وبائع دارا بها أخشاب ........ ما صح فيها منهما خطاب
فما بنى عليه يدخلنا .......... في بيع دون خشب لم يبنى
والمال إن بيع وفيه بئر ........ فهي لمن قد باعه تصير
إلا إذا ما شرطوا دخوله ........ ومثله البيت فعى أصوله
ونخلة بيعت فتأخذنا ......... قياسها من أرضها اعلمنا
تعطى حريمها وان منها دنا ..... نخل فقسم الأرض قد تعينا
والصرم إن أدرك مثل النخل ....... فيأخذ الحريم عند الفسل
وشجر للنخل لا يقايس ........ وقال قوم إنه يقايس
والتين والليمون والأترنج ...... مثل النخيل قيل والنازنج
وقورة الصرم من التراب ..... يرد مثلها إلى الأرباب
لانما الصرمة وحدها له ........ إن اشترى والترب يعطي أهله
وذاك في مواضع الجبال ..... لأنما التراب فيها غالي
وحيثما كان التراب جما ......... يأخذه إن شاءه والصرما
وبيعك الزرع لغير القطع ...... فبل الدراك حكمه في المنع
وبعضهم رخص فيه وأبى ....... بعض وقال إنه من الربا
وذلك الترخيص ممن رخصا ...... إن كان للشريك بيعا خصصا
والقطن قيل إنه من الشجر ........ وقيل زرع وهو قول قد شهر
دراكه يكون بالقشاش .......... وهو انفتاح الكم بانتفاش
فمشتر الأرض بها القطن فما ...... لم يدركن يتبعها لتعلما
ودرك الليمون ماء جمعا ....... وقيل بالشخاخ أن ينتزعا
Page 114