Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
ودرك الموز بأن يندفنا ....... ما بين حديه امتلاء بينا والقت أن يصح للجزاز ......... فبيعه يصلح للجزاز
ودرك الأعناب أن تسودا ..... ودرك الحبوب أن تشتدا
وأبيض الأعناب دركه إذا ..... حلا وكان ماؤه قد أخذا
وقد مضى وصف دراك النخيل .... وأنه بازهو عند الكل
وذاك أن تحمر أو تصفرا ....... وفيه تفصيل ولكن مرا
ومطنى النخل إذا ما كسرا .... لخوصها يضمنه إذا طرا
لأن ذاك خطأ في المال ....... يلزم مثل خطأ في الحال
والإثم لا غير هو المرفوع ....... عن مخطىء وذلك المشروع
وقيل ما زاد من الثمار ......... بعد طنا النخيل والأشجار
يفسد ذلك الطنا إن لم يكن ....... عند الطنا شرط بأن يقطعن
وذاك إن كان الطنا من قبل ..... دراك أشجار له ونخل
وإن يكن بعد الدراك قد طنا ...... فما به من حرج إن حسنا
فالبسر لا شك يصير رطبا ....... وهكذا في عنب تزببا
وأنت تدري أن بيع الثمر ....... جوز للتمتع المشتهر
يؤكل منها وهي في الأمات ...... وقطعها يقطع للذات
بيع المشاع والذي لا يوصف ....... بحده فالنقض فيه يعرف
لأنه في حكمنا مجهول ......... كذاك جل العلما يقولوا
وقيل في المشاع لا يباع ......... إلا على من عمه المشاع
وهو الشريك فيه فافهمنا ........... وأنه للغير يبطلنا
لأنه يحتاج للقبض ولا ........ يمكنه فمن هناك بطلا
واجب تسمية المبيع ......... بسدس أو ربع ربيع
والمال إن بيع بما استحقا ........ عم سواقيه وعم الطرقا
ولا يعم شربه للماء ......... إلا إذا أدخل في الشراء
لأنما المال يكون مفردا ....... والطرق والسواقي لن تفردا
فمن هناك الطرق والسواقي ........ يعمهن معنى الإستحقاق
باب عيب المبيع
والعيب شيء ينقصن الثمنا ........ فيلزم البائع أن يبينا
إن لم يبينه يكون غشا ........ وهو يمش البركات مشا
والنقض للشاري إذا رآه ....... يثبت بالعيب الذي أخفاه
ولو تبرى من جميع العيب ...... فالنقض ثابت بدون ريب
Page 115