223

ومشتر بيتا عليه شجر ........أو نخلة مائلة وتنظر ولا يصرفن عنه سوى ما زادا ... بعد الشرا إن كان قد أرادا

ومور الأرز إذا لم يبصر ... ... ما كان في داخلها من يشرى

فالبيع في ذلكم معلول ....... لأنه في وصفه مجهول

وكل مشتر لما لم يعلم ...... له الخيار إن رآه فاعلم

باب المبيع

وذاك مملوك به التصرف ......... يباح والحلال فيه يعرف

فلا يجوز بيع ما قد حرما ....... كالخمر والخنزير بل وكالدما

ومثله محرم بطار ......... كنجس طرا وكالإضرار

وقيل سم الفأر كالكلاب ......... لقنص ما فيه من عتاب

والمشركون لا يعاملونا ........ في نجس له يباشرونا

وكان في السابق أن الجبنا ....... من فارس الكفار يجلبنا

قالوا إلى الضامن يحتاج فلا ..... يشرى بغير ضامن تكفلا

يضمن أنه من الحلال ........ أو من طعام المسلمين الخالى

والسمن حيث كان من أعمالنا ....... يشرى بغير ضامن لمالنا

وذاك هو الفرق بين الجبن ....... يشرى وبين مشتر للسمن

وأغلب الحالين هو المعتبر ...... فاحمل على الأغلب ما كان نذر

والحيوان لا يباع غائبا ........ والعبد أيضا لا يباع هاربا

فإن تبايعا فثم يدخل ....... للكل نقض وهو المعلل

لو قال قد رضيت واشتريت ...... فالنقض لازم ولا ينبت

وذاك أن الحيوان أقرب ...... ذهابه فربما قد يذهب

وهو خلاف الأرض والأشجار .... والماء بل وسائر العقار

ومشتر سمنا به قد وجدا ...... ربا ببطن الجر منه قد بدا

قيل على بائعه يعطيه ........ عنه وقيل خيرنه فيه

ومشتر سمكة فظهرا ......... في بطنها حرف فيعطى الفقرا

وقيل إنه لمشتريها ......... وقيل للبائع لا يدريها

ولو درى ما باعها بالبخس ..... والحرف غير لحمها في الجنس

ولا يحل الخدع في الأموال ..... ومثله الجوهر واللئالي

ولا كذاك معدن قد ظهرا ....... في الأرض بل هذا لمن قد اشترى

فالبيع شامل له إذ يدخل ........ في إسمها وهي له تشتمل

Page 113