222

وان يكن أعطى شيئا جازا ..... ولم يكن يلزمه إحرازا ولا تبع على صبى غير إن ....... كان أبوه حاضرا وقد أذن

كذلك العبد بإذن السيد ...... فافهم معانى أصله وقيد

وبعضهم رخص في الأسواق ...... من ذا الصبا لكن بلا اتفاق

وقيل لا بأس من الصبيان ....... أو العبيد البيع بالأثمان

إن كان قد باعوا حشيشا أو حطب .... بعدل سعره فبيعهم وجب

وإن يكن قد سعر السلطان ....... وجبر التجار حيث كانوا

فلا يجوز منهم الشراء ......... لأنه غصب ولا مراء

وإن يكن لم يجبرنهم فلا ..... بأس إذا لم يحذروا التنكيلا

لأنه مثل المشير لهم ......... والترك للتسعير حتما أسلم

فقد غلا السعر زمان المصطفى ..... وطلبوا التسعير منه فنتفى

أحب أن يلقى إلهه ولا ........ مظلمة عليه حين انتقلا

والبيع قد قيل على من يظلم ...... شريكه فإنه محرم

وقيل إن لم يك ذا تغلب ......... عليه فالجواز أصل المذهب

ظلنه بنفسه قد اشركه ....... ولو يشا الترك له لتركه

والبيع للمغصوب يبطلنا ....... والمشتري من باع يطلبنا

يطلبه بما إليه دفعا ........ والغصب للمالك حتما رجعا

وشركة الكافر في التجاره ........ مكروهة تورده الخساره

وقال بعض لا تجوز أبدا ......... والقول بالجواز قول أيدا

وهكذا شركة ذى النفاق ......... مكروهة وشركة الفساق

كيلا يجروا في الشرا والبيع ..... ما كان مكروها من الصنيع

وبائع لرجل أعنابا ....... قد اشتراها منه أو أرطابا

فقال أخرجها لأشتريها ....... أخرجها فقال لا أبغيها

فإنه يلزمه أن يغرما ............ نقصانها وذاك أمر لزما

وقائل لتاجر ناولني ...... لذلك التمر كذا من من

أو أعطني أو لافنى يلزمه ...... لأنه ببيعه يعلمه

وإن يقل تصدقن عليا ....... أو قال هب لي منك هذا الشيا

يسقط عنه الثمن المعلوم ..... لانما مراده مفهوم

والقلع للصرمه قيل يلزم ....... من اشتراها وبذاك يحكم

وقيل بل يلزم من قد باعا ........ وإن يكن شرط فلا نزاعا

Page 112