221

لانما الطلاق معنى يفهم ........ والماء بالعيون لا يقوم وحاكم يبيع مال من هلك ......... لدينه يشارون من ترك

إن رغبوا فيه فهم أحق .......... وليس للغريم إلا الحق

وإن يبع ولم يشاورنا ......... فالخلف في الثبوت ينقلنا

والأصل لا يرى سوى البطلان ....... فالبيع غير ثابت الأركان

إذ فيه للوراث حق لازم ......... لا يمنعن حقهم ذا الحاكم

ومن يبع مال امرىء قد حضرا ..... ولم يكن مالكه قد أنكرا

قفيل فيه ثابت والثمن ........ لربه كمثل ما قد عينوا

وقيل لا يثبت ذاك قطعا ........ لأنه من الفضول يدعى

وبائع من رجل جرابا.......... والمشترى أكله وطابا

قال له بعتك مال غيري ........ ولم أكن أملكه من خيري

ليس عليه عندنا أن يقبلا ......... حتى يصح عندهم ما نقلا

وقيل من في يده أموال ....... فيها حرام وبها حلال

قد قال بعض حكم ما في يده .... ملك له ويشتري من عنده

وقال بعض أنه لا يشتري ........ منه لأجل خلط ما قد حجرا

وقال بعض حكمه للاغلب ....... من الحرام والحلال الطيب

وبع على مسترسل عند الشرى ...... كمثل من ماكس حين ما اشترى

ولا يجوز *** من يسترسل ....... بل بعه بالحال الذي يؤصل

وجائز تساهلن بعضا ....... عن بيعك المعروف حين أفضى

ولا يجوز أن تزيد عنه ........ من لم يماكس فيه فافهمنه

والإثم ما في الصدر منه حرج ..... دع عنك ما يريب أو يحرج

من باع شيئا أو له قد وهبا ....... وكان عنه علمه قد ذهبا

إن له الرجعة في الجميع ........ في قول كل عالم مطيع

وان يكن يعرفه بالوصف ...... ففي رجوعه مقام الخلف

وان يكن به أقر المشتري ..... لغيره لخوف نقض يعتري

فليس للبائع من يمين ......... عليه لو كان من الضنين

لأنه أقر اذ أقرا ......... بملكه لو كان منه فرا

باب المشتري

والمشتري من يأخذ المبيعا ...... ويدفعن الثمن المدفوعا

ووصفه كوصف من يبيع ....... حر صحيح بالغ سميع

فما اشترى الأعجم أو ما باعا .... أو كان أعطى فاسد إجماعا

Page 111