220

يقر بالمال لمن قد ملكه ....... ويوصي قبل أن يوافى مهلكه وأوجب الوصية القرآن .......... إن خفت موتا وهو البيان

وحامل أدركها المخاض ..... فحكمها كمن به أمراض

ولا يجوز عندنا الإدلال ........ على المريض ما به جدال

لأنه قد منع التصرفا ........ وذاك من فروعه قد عرفا

وان يكن أعمى فبيعه منع .... لجهله بما يبيع فاستمع

فالنقض ثابت له إن شاء ........ وبعضهم يجعله رباء

فلا يحل أبدا ولا أرى ........ ذلك إلا غلطا له سرى

فبعض من مضى يعبرنا .......... بلا يجوز بيعه افهمنا

فظن هذا البعض حين جازا ....... من الحرام إذ نفى الجوازا

وإنما الجواز في عرفهم ....... يكون كالثبات فافهم عنهم

فلا يجوز ذاك ليس يثبت ......... عليه إلا إن يشا يثبت

ولم يريدوا نفي ما يباح .......... وذاك في عرفهم اصطلاح

وباختلاف الاصطلاح تقع ........ أشياء منها منع مالا يمنع

وبيعه يثبت في طلاق .......... زوجته والماء باتفاق

وجائز أن يقضي العميان ....... درهما إن طلب الديان

ولا يجوز منهم القضاء ........ لغيرها قد ورد القضاء

لأنه كمبيعهم يحتاج ........ إلى الوكيل وهو المنهاج

فبالوكيل يثبتن الأمر ....... ويمنع النقض فلا يكر

وإن يكن قد ادعى الجهالة ........ من بعد ما مات أخو الوكاله

وحينما كان الوكيل حيا ........ فهو كمبصر يبيع شيا

وإن يكن بنفسه تولى ...... ذاك فجائز له يحلا

وإن يكن طال الزمان ومضى ....... عليه أعوام له أن ينقضا

وإن يمت فما لوارثيه ......... نقض على القول الشهير فيه

ويثبتن نكاحه طلاقه ........ أقراره إيصاؤه عتاقه

فيكتبن عليه ما أقرا ......... وما به أوصى إذا ما برا

وقيل في الإيصاء بالأصول ......... إن شاءه يحتاج للتوكيل

وإن يكاتب تثبت المكاتبه ........ لعبده من حين ما قد كاتبه

لأنها فروع العتاق والبصر...... ليس له في مثله قط أثر

ومن هناك بيعه للماء ......... مع الطلاق صح في الإفتاء

Page 110