Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
إذ لم يكن يبقى لذاك البائع ....... سوى الخيار دون ما تنازع فهو كمن باع طلاق زوجته .... ونحوه فافهم معاني حجته
والخلف في الخيار قيل يورث ..... لأنه حق له مورث
وقيل لا يورث حيث كانا ....... وصف خيار لازم الإنسانا
إن مات ذاك الشخص مات عنده ...... أوصفه تراه يبقى بعده
وحيث كان بيعه مستظهرا ..... فالقول بالتوريث صار أظهرا
والخلف هل عليه رد ما مضى ...... من غلة إن مشتر قد نقضا
فقائل بردها إذ حصلا ......... بذاك أنه أراد الغللا
وقائل ليس عليه رد ........ إذ الفتى له الأمور تبدو
وذاك ظاهر إذا ما قلنا ...... بصحة العقد عليه يبنى
والقول أنه أراد الثمره ....... نفس اتهام لم تكن معتبره
وهاهنا تمت فصول العقد ...... تلوح مثل لؤلؤ في العقد
باب البائع
وصفة البائع أن يكونا ....... حرا صحيحا لم يكن مجنونا
فالعبد لا يبيع إلا إن أذن ....... مولاه فالإذن له يسوغن
وجائز قد قيل منه نشتري ........ وإن جهلنا الإذن للمحتقر
من حطب او حشيش كانا ....... ونحوه عن باعه عيانا
لأنما العادة في جاريه ........ يبيعه العبد كذاك الجاريه
وذاك إن لم نعلمن الحجرا ........ عليه إن كانا فليس يشتري
وليس للمجنون والصبي ....... تصرف بل ذاك للولي
وهكذا السفيه والضعيف ....... بمرض وضره مخوف
وحده بعضهم إن كانا ........ إلى القيام لم يجد إمكانا
إلا إذا أسنده سواه .......... لما به من مرض يغشاه
فهاهنا يرد يعه ولا ........ يمضي عطاؤه اذا تنفلا
وهكذا القضا إذا مالا قضى .... وإن يشا الوارث ذاك نقضا
إلا إذا قضاه ما قد لزما ....... عليه دينارا قضى أو درهما
فذاك لا يرد إنما يرد ......... ما كان بالبيع شبيها إذ يحد
فلا يجوز البيع منه أبدا ........ إلا لمأكول ومشروب بدا
أو الدوا وما إليه تدعو ....... حاجته فليس فيه منع
فيثبت الإقرار والوصية ........ منه لأجل هذه القضية
لأنه أحوج ما يكون ........ لتين إن خيف به المنون
Page 109