218

من هاهنا ترى الفروع تبنى ...... على الوقوف مثل مانبهنا وكل من أثبته في الحال ....... يوجب حالا فيه ملك المال

لأنه بيع وقبل النقض ....... جميع حكم البيع فيه يمضي

بشرط أن تكون فيه واجبة ...... لفظا تبين الشروط الواجبه

وكل من يشترط الخيارا ....... لغير وقت بيعه قد هارا

وقيل بل يكون بيع أصل ......... وشرطه الخيار نوع بطل

وهو نظير الشرط للإقاله ....... وقد مضى ما فيه من مقاله

وعندهم مدته القليله ....... أجوز من مدته الطويلة

لأن ضرها أقل حتما ...... وقلة الضر تراد حكما

وينبغي رسم الشروط حتى .... يبت قول الجاحدين بتا

وإن يكم قد ذهب المرسوم .... ولم يكم بينهما معلوم

فالقول في المدة قول المشتري .... إن ادعى لطولها والقصر

والقول في الأثمان قول البائع ..... كذاك قال دون ما تنازع

والتمس الوجه لما قد قالا ...... فلست أدري فيه الاعتلالا

فالقول بالوقوف ليس ينبني ..... عليه والصحة غير بين

لانما الحكم بقاء المدة ....... تمامها يحتاج للبينة

فالقول قول من يقول بالبقا ..... مع يمينه علة ما أطلقا

والقول قول المشتري في الثمن .... لأنه يكون كالمرتهن

هذا الذي أراه لا سواه ..... وما مضى لا أعرفن معناه

ويمنع البائع أن يبيعا ..... ما باع بالخيار كن سميعا

لنه إن صح عقد الأول ...... فبيعه الثاني من المبطل

وإن يك الأول موقوفا فلا ..... أقل أن يرى به معللا

فبطل البيع على القولين ..... وذاك ظاهر لذى عينين

وقيل بل بيعه الأخير ........ يكون نقض ذلك التخبير

فيثبت البيع الأخير قطعا ...... ويبطل الأول حكما شرعا

ويلزم البائع إحضار الثمن ....... وليس في إحضاره يمهلن

لأنه ببيعه قد وجدا ........ قدر الوفا فلا يمهل أبدا

وإن يكن قد باع ما قد بقيا ....... له وكان الشاري فيه رضيا

يصح والشاري يكون بدله ...... في نقضه الخيار إن تعجله

فذلك المبيع معنى لا سوى .... وهو خيار قام فيه واستوى

Page 108