211

إن ظهر الأعلى خلاف الاسفل ..... وذاك إن لم يعلمن به قل وان يكن على سواء قيلا ......... يلزمه ما اشترطاه كيلا

وذاك إن قال له أبيع لك .......... كل جريء بكذا من ذا سلك

فالبيع ماض في جري واحد ........ وماله على الجري من زائد

إلا إذا شاء يتممان ......... فإنه لا بأس يمضيان

وقيل بل يثبت في الجميع .......... لأنه يدخل في المبيع

قد باعه الحب وعين الثمن ........ مقدرا بالجري كيما يعرفن

وذاك لا يستلزمن النقضا ......... بل حقه على الجميع يمضي

والخلف في البيع إذا ما علا ....... بالنقض قيل يثبتن أصلا

وإنما النقض عليه يعرض ......... بعلة إذا رآها تنقض

فهو ولو رضى به أقاما ......... عليه لم يرتكب الحراما

وقيل بل منتقض حتى يتم ......... لأن فيه وصفه الذي هدم

فهو ضعيف الأصل فليجددا ........ من بعد علمه وإلا فسدا

وينبني على الخلاف ما قبض ....... من غلة المعلول قبل إن نقض

فالقائلون بالثبوت جعلوا ........... للمشتري غلته فيأكل

والقائلون بالفساد قالوا ........ يرده وما أغل المال

فإنه وأصله للأول ............ كيف له الأخذ ولم يحلل

وما الإقالة كهذا الباب ........ بل إنها من جملة الأسباب

فهي على قولين من فسخ ومن ...... بيع فما غل لمشتر زكن

ومثلها الشفعة والخيار ........ إن صح بيعه وبعد اختاروا

لأن ذاك المشتري يأكل ما ....... شراه بالصحة لم يحرما

والنقل بالشفعة والخيار ......... من بعد ما صح عليه طاري

وهو الذي يعرف باستحقاق ....... ولم يكن ذلك باتقاق

ولا يبيع حاكم بحكمه ........ إلا لمن يعترفن بعلمه

يسأله من قبل أن يبيعا .......... يقول هل عرفت ذا المبيعا

كيلا يكون البيع معلولا فإن ...... أقر فالبيع هناك يثبتن

ولا ينال النقض بالجهالة ......... بعد اعتراف بهذه الحالة

كذلك الوصي يستحب له ....... يقرر الشاري لينفي علله

وكل من أقر بالعلم فلا ....... يسمع منه إن يقل قد جهلا

Page 101