210

وشرطها في العقد قيل تفسد ....... لأنها قد نقضت ما يعقد وقيل لا تفسده لأنما ........... تكون مثل الشرط حكما لزما

وإنني أقول إن كانت إلى ....... وقت يحد فهى شرط مثلا

يلزم فيها مثل ما يقال .......... في الشرط وهو الخلف والجدال

وإن تكن لغير وقت أفسدت ....... مبيعها لحلها ما قد ثبت

فهو كمن يقول بعت مالى ....... وإن أردت أخذه فحالى

فلا يفيد ذاك بيعا أصلا ....... لأنه قد باعه وحلا

وان يكن قالوا بها من بعد ......... ثبوت بيعهم بنفس العقد

فذاك وعد إن وفى به فقد ........ فاز وإلا خان فيما قد وعد

والخلف للموعد من الصفات ........ أهل النفاق فاحذر الآفات

وفي ثلاثة تشاركوا وقد ........ أعطوا إقالة وواحد جحد

وصاحباه شهدا عليه ......... بذاك فهو ثابت لديه

لأنه ليس هنا ما يوجب ............ رد مقاله إذا ما أوجبوا

فصل نقض البيع

وحيث إن الغش والخديعه ........ في البيع حرم مقتضى الشريعة

قد أثبتوا لبائع أو مشترى ....... طرقا بها يثبت حكم الغير

أعمها الجهل بما قد بيعا ......... فإنه يعمها جميعا

فيدخل المغشوش والمعيب ......... في حكمها وتدخل الغيوب

لأنه لو لم يكن قد جهلا .......... بذاك ما كان له أن يبطلا

لكنني أفرد كل واحد .............بموضع لأجل معنى زائد

وهاهنا أذكر نفس الجهل ........للبيع فهو سبب للبطل

فمشترى الشيء ولم يعلم به .......له إذا شاء رده لربه

وهكذا من باع مالا يعرف ........برده أن شاء يوما يتحف

وقيل لمن باع لزيد مالا .......بشربه أجمله إجمالا

فالنقض للبائع بل للمشتري ...... إذ لم يحد شربه بالأثر

ومن يكن للبيت يوما اشترى ..... ولم يكن باطنه قد نظرا

بل نظر الظاهر إذ شراه ..... فالنقض ثابت إذا رآه

وقصب السكر فيه النقض ..... إن بيع قائما حوته الأرض

لإنه يستصحب الجهالة ...... إذ لم تكن تدرك منه الحاله

ومشتر حبا على جزاف ....... قيل له النقض بلا خلاف

Page 100