212

إذ لا رجوع بعد ما أقر به ........ وإن يكن إقراره من كذبه لأنما شهادة اللسان ......... تثبت ما لا يثبت العدلان

وفي الزنا والقذف بالزناء ...... يظهر ذاك عند الإذكياء

وكل ما بيع من المعلول ....... بعلة النقض أو المجهول

فإنه يقوى بموت المشتري ..... أو الذي قد باعه لا تمتري

وما لوارثيهما من غير ........... لأنه مات ولم يغير

كذاك إن أتلفه أو بعضه ......... من اشترى فلا ينال نقضه

من ذاك إن كان بأرضه خلط ...... أرضا شراها عامدا دون غلط

وهكذا إن كان منها فسلا .......... صرما وعن موضعه قد عزلا

وإن يكن قد باعه أو وهبه ........ فداك إتلاف كذا إن كتبه

وقيل إن كان لوارث كتب ....... ذاك فليس فيه إتلاف وجب

كذلك الخلاف إن أعطاه .......... ابنا له ذا صغر رباه

ولا أرى الإتلاف في القضيه ........ والرهن والإثبات والوصيه

فكل هذا ليس فيه تلف ......... وإن يكن في بعضه يختلف

كذلك المبيع بالخيار ......... فيه اختلاف العلما الأخيار

فبعضهم يراه إتلافا ولا ........ يراه بعض حيث لم ينقلا

فالأصل باقي حيث كان يدركه ..... بنقض ذاك البيع وهو مسلكه

ومشتر مالا ومات الفلج ........ فقيل لا تنقض هناك يلج

والقسم اتلاف وقال بعض ........ لو أتلفوه يدركن النقض

وهو قليل والكثير الأول .......... وهو الذ طرا عليه عولوا

ومن فروع ذلك القليل ............. ما قيل في المبتاع للنخيل

مدة أعوام له قد عمرا .......... ويأخذ الغلة مما ثمرا

وبعد ذا أتى عليه السيل ........... فغابت الأشجار والنخيل

أن له ادعى الجهاله ............. نقض الشرا فيه لهذى الحاله

بعد يمين منه باسم الباري .......... واختلفوا في الرد للثمار

والقول بالنقض بهذا الحال ........ يفضي إلى مفاسد في المال

والشرع في الجملة يأبى المفسده ...... ورد ذا المال ينافي مقصده

لأن من لم يخف الجبارا .......... يجعله لظلمه مدارا

وينبغي لنا نسد البابا ............ إذا رأينا سده صوابا

Page 102