Jawhar al-niẓām
جوهر النظام
وإن يكن قد اشترى من ثقة ........ وزانه باع به للسلعة وإن يكن من غير موثوق به ....... فلا يجوز أن يبيعن به
إلا إذا صححه وعلما ....... صحته باع به والتزما
إعارة المكيال والميزان ....... يكره منعها على الإخوان
إلا إذا ما خشي الضياعا ...... فجائز أن يظهر امتناعا
والقبض قد يثبت بالإقرار ....... من باع لمشتري العقار
وإن تناكرا فبالإشهاد ........ إن كان نفس القبض غير باد
وقابض المال يكون ذايد ......... لا ينزعن منه بالتردد
لكن على الخصم بأن يشهدا ....... وينزعن إذا أتم المشهدا
فصل الإقالة بعد العقد
والمرء قد تبدو له الأشياء ........ لجهله والنفع والضراء
ويشتري فيندمن في الشرا ..... فيستقل بائعا إذا اشترى
أو يندم البائع فالمأمور به ....... إقالة النادم حين ينتبه
وليس ذاك لازما وإنما ........ يعد حسن خلق وكرما
وللوكيل فعله إن كانا ........ مفوضا فيما يشا إعلانا
وإن يكن غير مفوض فلا ........ يقيله لأنه لم يجعلا
وليس للوصي أن يقيلا .......... من اشترى العروض والنخيلا
لأنه لم يجعلن وصيا .......... لرد ما قد باعه جليا
فبيعه قد كان بالوصية ......... وردة مخالف القضية
والخلف فيها قيل بيع ثان ......... هما على ذا يتبايعان
وقيل بل فسخ لذاك العقد ..... وهو صحيح ظاهر في الرشد
والخلف فيه يشيه الخلافا ........ في الخلع فسخ أم طلاق وافى
والخلف يظهرن في الذي طلب ...... إقالة في ماله النقض وجب
بسبب هناك يوجبنا .......... غيره فقيل يبطلنا
لأنه يكون مثل الطالب ........ لبيعه بعد الثبوت الواجب
فهو دليل أنه قد رضيه ......... فلم نكن لنقضه أن نمضيه
وقيل أن النقض بالجهاله ........ لا يبطلن بطلب الإقاله
لأنه قد طلب الفسخ فلم ........ يحصل فمال للذي له لزم
وحكم غيرها من الأسباب ....... كحكمها في النقض والإيجاب
والحكم فيها واحد إن طلبا ........ من باع أو من اشترى ورغبا
Page 99