204

إلا إذا ما اتخذ الجنسان .......... فإنه لابد يحضران لأنه إن غاب يدخلن في ........... حكم الربا وذاك غير مختفى

والثمن المعهود أما الذهب ......... أو فضة وغيرها قد يذهب

وان تكن تدعى مثمنات.......... فالإسم لايدفع نفع الذات

فجائز أن تشترى الأصول ......... بالتمر أو بنحوه أقول

ومن عليه ذهب يجوز .......... يقضى دراهما بها يفوز

ولم يكن من الربا لأنه ........ إسقاط حق كان يلزمنه

وليس الإسقاط كمثل البيع ........ فيدخلن في حكمه الممنوع

ومثله عندي قضاء التمر ........ ونحوه عن فضة وتبر

وان يكن حين اشترى قد ادعى ........ تسليم ما اشترى به لم يسمعا

والقول في ذلك قول البائع ......... إلا بعدلين لدى التدافع

وإن يكن قد قبض المبيعا ........ فكن لقوله إذا سميعا

حينئذ يحضر رب السلعة ........ بينة أو يرضى بالأليه

وقيل بل في الحالتين يحضر ....... من اشترى بينة تقرر

وحيث قلنا القول قول أحد ....... فمع يمينه تكون فقد

ومن يكن قد باع شيئا واحد ...... بثمنين غائبا وناقدا

فقيل مكروه وقيل فاسد ......... وقيل جائز له معاضد

كنصف ثوب باعه إلى أجل .... والنصف حاضر بكفه حصل

وإنما الممنوع أن تدفع له ....... شيئا بقيمتين أيا فعله

فقيمة النقد أقل قدرا ......... وأخذ الشيء له لينظرا

هذا هو الممنوع يلزمنه ....... أقل قيمتيه يدفعنه

قيل وأقصى الأجلين يعطى ......... عقوبة لبائع قد أخطا

وان يكن نفس المبيع يدرك ....... يرد للبائع لا يستملك

والعلم بالمبيع والأثمان ......... يثبت بيعه على الإنسان

لو اشترى بألف دينار رسن ....... وكان عالما بمقدار الثمن

أو كبة من غزل قد اشترى ........ بمائة الدينار أثبت الشرا

أثبته الشيخ فتى محبوب ........ إذ لم يكن من جملة العيوب

لعلم ذاك الشارى أم ما اشترى ..... لا يسوى مما يدفعن العشرا

فهو كحكم المعطى للأموال ........ أليس ذا العطا من الحلال

Page 94