203

يكون مثل من له قد قتلا ....... لأنه عن الوجود ارتحلا فارق أهله وأموالا له ......... ووطنا كان له أهله

وصيرة لا يطيق أمرا .......... ولا يرد عنه يوما ضرا

فمن بلى ببيعه وتابا ......... يطلبه من حيث كانا غابا

يبذل فيه مالديه عزا ........... من وماله وماله استفزا

ويستعين بالورى في مطلبه ...... أو يذهبن عمره في طلبه

لا يعذرن بدون هذا أبدا ........ إلا إذا ما وأغلق الفدا

وبعد أن مات فيعتقنا ......... عبدا لعل الله يرحمنا

فربه أولى به من بعد ......... وحكمه في الخلق لا يرد

ومن يكن قد اشتراه وهو حر .... لم يدره وهو بذاك لم يقر

لكنه بملكه يقر ......... فذاك ضامن عليه الوزر

أعني بذاك من يباع يا قتى ...... والخلف في ضمانه إن سكتا

فبعضهم ألزمه الإنكارا ........ وبعضهم قد حطه جهارا

وإن يكن لعبده قد دبرا ....... فالخلف في جواز بيعه جرى

وأكثر القول مع الأصحاب ...... يباع في الدين عن الذهاب

لأنه في حالة المملوك ........ والدين لازم فلا يلوك

ووردت بمثله آثار ......... جاءت بها عن النبي الأخبار

فإنه بمثلها قد حكما ........ في رجل عليه دين لزما

ولا يباع عندهم في غير ....... دين لما فيه من التغيير

لأنما التدبير عقد صدرا ....... والرب بالوفا بها قد أمرا

قد قال "" أوفوا بالعقود "" ويرى .... بعضهم الرجوع عما دبرا

لأنه وصف له أن يرجعا ........ عنه وذاك إن يكن لم يقعا

لأنه قبل وقوع الأمر .......... يكون مملوكا وغير حر

وبائع أخاه بالرضاع ......... يرد لكن ليس بالإجماع

وقد مضى في آخر العتاق ..... ما فيه من خلف أو تفاق

باب أركان البيع

وخمسة أركانه عند الشرا .......... العقد والبائع والذي اشترى

والرابع المبيع ثم الثمن ......... خامسها وذاك شرط بين

فيخرجن به العطا إذ لا ثمن ...... عند العطا إلا ثواب ذي المنن

لكن حضور ذاك لايشترط ....... بل عقده يصح حيث يضبط

Page 93