Your recent searches will show up here
Jawāhir al-Tafsīr
Aḥmad b. Ḥamad al-Khalīlīجواهر التفسير
فإنه من المعلوم أن آخذ الشباب هو الرابح وليس باذله، ومن الواضح أن البائعين كلاهما آخذ ومعط، فما المانع من جواز تعاقب الفعل والافتعال من كلتا الكلمتين في كل منهما.
وبما أن البيع والشراء يقتضيان استبدال شيء بآخر، أطلقت العرب الاشتراء على مطلق الاستبدال، ومنه قول الشاعر:
أخذت بالجمة رأسا أزعرا
وبالثنايا الواضحات الدردرا
وبالطويل العمر عمرا حيدرا
كما اشترى المسلم إذ تنصرا
وقول الآخر:
إنا بني نهشل لا ندعى لأب
عنه ولا هو بالأبناء يشرينا
ونحوه في البيع كقول الحماسي:
Unknown page