232

ووفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدةة [خر 1454] إلا أن يشاء ربها) .

(ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة ، اهة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحجقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أوهاه عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعندهه الجذعة، فإنها تقيل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أواه شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته و بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق شاتين أوه عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت ليون، وليست عنده، وعنده پنته مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أووهر [خ 1453] شاتين).

(ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكنه الرقة: الدراهم المضروبة.

344

============================================================

عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه اه [خر 1448] شيء).

7588- (م) عن جابر قال: قال رسول الله: (فيما سقت الأنهار [م 981] والغيم العشور. وفيما سقي بالسانية نصف العشر) .1ن 759- (خ) عن ابن عمر قال: قال رسول الله: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) .

[خ 1483] - وقد روي موقوفأ عن ابن عمر.

760- (خ ه) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله: (في الركاز الخمس).

- وفي رواية: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار وفيينه [خ 1499،م 1710] الركاز الخمس).

Unknown page