233

761- (خ ه) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله: اليس على اخ 1463، م 982] المسلم صدقة في عبده ولا فرسه).

- وفي رواية: اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر). [م) لباب: زكاة الفطر] 62- (خ م) عن ابن عمر قال : فرض رسول الله زكاة الفطر ، صاعا من تير، أو صاعا من شعير، على عبد أو حر، صغير أو كبير.ه 758- المراد بالغيم: المطر 59- العثري: البعل، الذي يشرب بعروقه من غر سقي .

760 - الركاز: كنز الجاهلية .

العجماء جبار: العجماء: اليهيجة، جبار: هلر.

345

============================================================

-وفي رواية : ذكر أو أنثى من المسلمين. ا[خ 1503، م 984] زاد في رواية : فعدل الناس به نصف صاع بر .

- وفي رواية: أمر النبي بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من اشعير.

قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.

- وفي رواية لهما: أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

Unknown page