Your recent searches will show up here
Jamc Bayn Sahihayn
Al-Warānī al-Mawṣilī (d. 622 / 1225)761- (خ ه) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله: اليس على اخ 1463، م 982] المسلم صدقة في عبده ولا فرسه).
- وفي رواية: اليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر). [م) لباب: زكاة الفطر] 62- (خ م) عن ابن عمر قال : فرض رسول الله زكاة الفطر ، صاعا من تير، أو صاعا من شعير، على عبد أو حر، صغير أو كبير.ه 758- المراد بالغيم: المطر 59- العثري: البعل، الذي يشرب بعروقه من غر سقي .
760 - الركاز: كنز الجاهلية .
العجماء جبار: العجماء: اليهيجة، جبار: هلر.
345
============================================================
-وفي رواية : ذكر أو أنثى من المسلمين. ا[خ 1503، م 984] زاد في رواية : فعدل الناس به نصف صاع بر .
- وفي رواية: أمر النبي بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من اشعير.
قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
- وفي رواية لهما: أن رسول الله أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
Unknown page
Enter a page number between 1 - 785