191

Irwāʾ al-ghalīl fī takhrīj ʾaḥādīth Manār al-sabīl

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثانية ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥م

Publisher Location

بيروت

لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم نرى [١] ... الحديث إلا أنه قال: " من دم ".
وإسناده صحيح أيضا، ورواه الدارمى أيضا (١/٢٣٨) .
وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن اليسير من الدم بعض [٢] عنه قال: " لأن الريق لا يطهره، ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه ﷺ ". وهذا ظاهر، والله أعلم.
(١٨٣) - (قال ابن مسعود: " كنا لا نتوضأ من موطىء " (ص ٥٤) .
* صحيح.
رواه أبو داود (٢٠٤) وابن ماجه (١٠٤١) والحاكم (١/١٣٩) والبيهقى (١/١٣٩) .
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى.
وهو كما قالا، ولفظ ابن ماجه (أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطىء ". وسنده صحيح أيضا.
(١٨٤) - (روى مسلم عن أبى هريرة مرفوعا، وفيه: " فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره (١) تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل فى ثوبه ثم مسح بعضه على (٢) بعض " (ص ٥٤) .
* صحيح.
وأصل الحديث عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ رأى نخامة فى قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: " ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه؟! أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع فى وجهه؟ فإذا تنخع ... " الخ.
رواه مسلم (٢/٧٦) وأبو عوانة أيضا (١/٤٠٣) وأحمد (٢/٢٥٠، ٢٦٦، ٤١٥) عن أبى رافع عن أبى هريرة به.
وفى رواية لأحمد " أو تحت قدمه ".

(١) الأصل (أو تحت)
(٢) الأصل (في) والتصحيح من مسلم
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: ترى﴾
[٢] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: معفو﴾

1 / 198