والترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغلسه من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه بقع الماء.
قلت: وفيه التصريح بسماع سليمان بن يسار عن عائشة، ففيه رد على البزار حيث قال: " لم يسمع منها ".
وأما المسح: فأخرجه أحمد (٦/٢٤٣) والبيهقى (٢/٤١٨) من طريق أخرى عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه. وإسناده حسن ورواه ابن خزيمة فى صحيحه
(١٨١) - (قوله ﷺ لأسماء فى الدم: " اغسليه بالماء ". متفق عليه (ص ٥٣) .
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه برقم (١٦٥) .
وقد استدل المصنف ﵀ بهذا الحديث على نجاسة الدماء كلها، ولا يخفى بعده، فإن الحديث خاص بدم الحيض، ولا يصح إلحاق غيره به لظهور الفرق، إذ كيف يلحق الدم الخارج من الفم مثلا بالدم الخارج من هناك؟!
(١٨٢) - (لقول عائشة: " يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها - وفى رواية - تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها ". رواه أبو داود. ص ٥٣
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٣٥٨) من طريق مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شىء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها، وعنده [١] صحيح على خلاف فى سماع مجاهد من عائشة والراجح أنه سمع منها.
ثم أخرجه أبو داود (٣٦٤) من طريق عطاء عنها قالت: قد كان يكون
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] ﴿كذا فى الأصل، والصواب: سنده﴾