(١/١٨٨) والطيالسى (٢٦٤٦) وأحمد (١/٢٢٥) . من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ على قبرين فقال: " أما إنهما ليعذبان، ومايعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا، وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ".
والسياق لمسلم وفى رواية له: " لا يستنزه " وهى رواية أحمد وابن ماجه ورواية لأبى داود والنسائى، وهى الموافقة لرواية المصنف وغرضه.
وقال الترمذى: " حسن صحيح ".
(١٧٩) - (قوله لعلى فى المذى: " اغسل ذكرك " (ص ٥٣) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه ولفظه برقم (١٠٨) .
(١٨٠) - (قول عائشة: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلى به ". متفق عليه (ص ٥٣) .
* صحيح.
رواه مسلم (١/١٦٤، ١٦٥) وأبو عوانة (١/٢٠٤ - ٢٠٦) وأبو داود (٣٧١، ٣٧٢) والنسائى (١/٥٦) والترمذى (١/١٩٩) وابن ماجه (٥٣٧ - ٥٣٩) والطحاوى (١/٢٩) والطيالسى (١٤٠١) وأحمد (٦/٣٥، ٤٣، ٦٧، ٩٧، ١٠١، ١٢٥، ١٣٢، ١٣٥، ١٩٣، ٢١٣، ٢٣٩، ٢٥٥، ٢٦٣، ٢٨٠) من طرق عنها.
واللفظ لأحمد وأبى داود.
ولم يروه البخارى خلافا لما ذكره المصنف.
وقد قال مجد الدين ابن تيمية فى " المنتقى ": " رواه الجماعة إلا البخارى ".
وله عنها الغسل، ويأتى قريبا.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسا، وأمسحه أو أغسله - شك الحميدى - إذا كان رطبا ".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وتردد الحميدى بين المسح والغسل لا يضر، فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخارى (١/٦٤) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود،