155

Irwāʾ al-ghalīl fī takhrīj ʾaḥādīth Manār al-sabīl

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثانية ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥م

Publisher Location

بيروت

(١٢٤) - (قوله ﷺ: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود (ص ٣٧) .
* ضعيف.
فى سنده جسرة بنت دجاجة.
قال البخارى: " عندها عجائب ".
وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقى وابن حزم وعبد الحق الأشبيلى. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول فى ذلك فى " ضعيف السنن " (رقم ٣٢) .
باب ما يوجب الغسل
(١٢٥) - (قال ﷺ: " إذا فضخت الماء فاغتسل ". رواه أبو داود (ص ٣٨) .
* صحيح.
وهو من حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى، فذكرت ذلك للنبى ﷺ، أو ذكر له، فقال رسول الله ﷺ: " لا تفعل، إذا رأيت المذى فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل ".
رواه أبو داود والنسائى أيضا والطيالسى والطحاوى وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن على، وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (٢٤١) والنووى، وهو فى الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن على دون قوله: " فاذا فضخت ... ". وقد مضى (١٠٨) .
وفى رواية بلفظ: " إذا حذفت فاغتسل من الجنابة ... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ".
أخرجه أحمد بسند حسن أو صحيح.
(١٢٦) - (قال ﷺ لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ -: " نعم إذا رأت الماء ". رواه النسائى بمعناه (ص ٣٨) .

1 / 162