156

Irwāʾ al-ghalīl fī takhrīj ʾaḥādīth Manār al-sabīl

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الثانية ١٤٠٥ هـ

Publication Year

١٩٨٥م

Publisher Location

بيروت

* صحيح.
ولا وجه لقوله " بمعناه " فقد أخرجه النسائى (١/٤٢) باللفظ المذكور عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لايستحى من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: " نعم إذا رأت الماء ". فضحكت أم سلمة، فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله ﷺ: " ففيم يشبهها الولد؟ ".
ثم إن فى عزو الحديث إلى النسائى وحده من بين الستة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخارى أيضا (١/٤٦ و٨٠) ومسلم (١/١٧٢) وأبو عوانة أيضا والترمذى وصححه وعلقه أبو داود وخرجته فى " صحيحه " رقم (٢٣٦) .
(١٢٧) - (قال ﷺ: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل ". رواه مسلم (ص ٣٨) .
* صحيح.
رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والنسائى والطحاوى والطيالسى وأحمد وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه، فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم: " بمعناه " لأصاب (١)، فإن لفظ مسلم (١/١٨٦): " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ".
وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبى داود: " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ". وهو فى " صحيح السنن " (٢٠٩) .
(١٢٨) - (حديث أن النبى ﷺ: " أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم ". رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه (ص ٣٩) .

(١) ولعل هذه اللفظة "بمعناه" كانت ثابتة في الأصل، ثم وضعت سهوًا من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم، وقد قلنا لا وجه لها هناك.

1 / 163