وَإِنْ أَبَانَ حُرَّةً وَأَمَةً أَوْ أُخْتَيَّنِ بِالثَّلاَثِ قَبْلَ إِسْلاَمِهِمْ .. حَرُمَتَا دُونَ مُحَلِّلٍ ، أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَيْنَ الإِسْلاَمَيْنِ .. حَرُمَتِ الْحُرَّةُ وَمُخْتَارَةُ الأُخْتَيْنِ .
وَلَزِمَنَا حُكْمٌ بِطَلَبِ خَصْمٍ ، لَا بَيْنَ مُعَاهَدَيْنِ ؛ فَنُقِرُّ نِكَاحاً يُقَرُّ لَوْ أَسْلَمُوا ، وَلاَ نَفَقَةَ فِيمَا نُفْسِدُهُ .
وَأَخْتَارَ - وَلَوْ فِي إِحْرَامٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ لاَ رِدَّةٍ - أَرْبَعاً ، وَإِحْدَى أُخْتَيَّنِ ، وَإِمَاءٍ إِنْ أَيِسَ مِنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ .
وَتَعَيَّنَتْ بِنْتْ قَبْلَ وَطْءٍ أُمّ ، وَحُرَّةٌ إِمَّا كِتَابِيَّةٌ أَوْ أَسْلَمَتْ فِي أَلْعِدَّةِ وَإِنٍ أَرْتَدَّتْ أَوْ مَاتَتْ وَلَوْ قَبْلَ إِسْلاَمِ الأَمَةِ .
وَمُعْتَقَةٌ كَحُرَّةٍ لاَ بَعْدَ إِسْلاَمِهَا وَالزَّوْجِ .
وَأَلْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ، وَكَحُرَّ إِنْ عَتَقَ ، لاَ وَقَدْ أَسْلَمَ وَثِنْتَيْنِ ، بَلْ تَعَيَّنَتَا لا إِنْ تَأَخَّرَتْ حُرَّةٌ .
وَطَلَاقٌ وَفَسْخٌ بِنِّهِ وَإِنْ عُلِّقَا لاَ الِاخْتِيَارُ .. أُخْتِيَارٌ، لَاَ ظِهَارٌ وَإِلاَءٌ وَوَطْءٌ .
وَلَهُ حَصْرُهُ فِي بَعْضٍ ، وَأَخْتِيَارُ مَنْ تَحِلُّ ، وَفَسْخٌ فِيمَنْ زَادَتْ ، وَبِيَأْسِ مِنْ وَثَنِيَّةٍ حُبْسَ لَهُ ثُمَّ عُزِّرَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ .. أَعْتَدَّ كُلٌّ الأَقْصَى، وَوُقِفَ - لاَ وَبِهِنَّ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ - إِرْتُهُنَّ إِلَى تَرَاضٍ وَلَوْ بِتَفَاؤُتٍ، لَ عَلَى مَالٍ آخَرَ ؛ كَمُطَلَّقَةٍ الْتَبَسَتْ لاَ بِكِتَابِيَّةِ ، وَلَهَا نَفَقَةٌ لاَ مُدَّةَ تَخَلُّفِهَا وَرِدَّتِهَا .