وَمَمْلُوكَةٌ نَكَحَ نَحْوَ أُخْتِهَا .
وَنِكَاحُ مَنْ لَهُ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ بِهَا مِلْكٌ، وَكَذَا لِفَرْعِهِ أَبْتِدَاءً وَهُوَ حُرٍّ ، وَإِنْ عَلَّقَ بِهِ عِتْقَهَا قَبْلَهُ .
وَأَمَةٌ لِحُرِّ إِلَّ لِدَفْع عَنَتِ وَعَجْزِ عَنْ حُرَّةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَبِمُحَابَاةٍ ، لاَ رَتْقَاءَ، وَبِبُعْدِ شَقَّ، وَلاَ بِزِيَادَةٍ وَمُؤَجَّلٍ وَتَفْوِيضٍ، ثُمَّ زَادَ ، لاَ إِمَاءً إِلاَّ بِمِلْكِ .
وَصَحَّ فِي حُرَّةٍ جُمِعَتْ وَأَمَةً بِمَهْرِ مِثْلٍ ؛ كَحِلٍّ وَحَرَامِ ، وَلِمُبَعَّضٍ وَرَقِيقٍ جَمْعُهُمَا .
وَلاَ تَحِلُّ لِمُسْلِم كَافِرَةٌ إِلَّ حُرَّةً أَوْ سُرِّيَّةً مِمَّنْ عُلِمَ تَهَؤُّدُ أَصْلِهِ أَوْ تَنَصُّرُهُ قَبْلَ تَحْرِيفٍ وَنَسْخِ ، وَفِي إِسْرَائِيَّةٍ أَلَّ يُعْلَمَ دُخُولُهُمْ بَعْدَ النَّسْخِ ، لاَ وَثَنِيُّ أَبِ أَوْ أُمِّ ، وَقُرِّرَ ، وَلاَ مُنْتَقِلَةٌ؛ كَصَابِتَةٍ أَوْ سَامِرَةٍ خَالَفَتِ الأُصُولَ ، وَتُهْدَرُ وَتُبُلَّغُ مَأْمَناً .
وَتَفْسَخُهُ رِدَّةٌ ، وَتَأَخِّرُ إِسْلاَم وَاحِدٍ ، لَاَ كِتَابِيَّةٍ ، وَوُقِفَ عَلَى عِدَّةِ إِنْ وَطِىءَ .
وَصَحَّ مِنْ كُفَّارِ نِكَاحُنَا وَنِكَاحُهُمْ ، لَاَ غَصْباً فِي ذِمَِّيْنِ ؛ فَيَتْبُتُ صِهْرٌ وَطَلَقٌ وَمُسَمّىٌ وَمَهْرُ مِثْلٍ لاَ لِمُفَوَّضَةٍ يَمْنَعُونَهَا، وَقِسْطُ نَحْوِ خَمْرٍ مَا قُبِضَ.
وَقُرِّرَ لاَ إِنِ أَتَّصَلَ مَا أَفْسَدَهُ أَوْ مُؤَبِّدُ حُرْمَةٍ بِإِسْلاَم وَاحِدٍ كَمُؤَقَّتٍ لَمْ يُؤَبِّدُوهُ ، وَأَجْتِمَاعُ إِسْلاَمِ حُرِّ وَأَمَةٍ كَالْعَقْدِ فِي شَرْطِ حِلِّهَا .