فصل
[فِي خِيَارِ النِّكَاحِ وَالإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَتَوَابِعِهَا]
الْخِيَارُ فَوْراً لِجَاهِلِ بِبَرَصٍ وَجُذَامٍ وَجُنُونٍ، وَجَبٍّ وَلَوْ جَبَّتْهُ، وَبِعُنَّةِ مُكَلَّفٍ وَإِنْ عَلِمَتْ لاَ بَعْدَ وَطْءٍ فِيهِ، وَرَتَقٍ وَقَرَنٍ، وَإِنْ طَرَأَ، لاَ بَعْدَ بُرْءٍ وَفُرْقَةٍ.
وَلِوَلِيٍّ عَضْلٌ وَخِيَارٌ بِعَامٍ قَارَنَ.
وَلَهَا مَهْرٌ بِوَطْءٍ وَمُسَمّىَ إِنْ حَدَثَ بَعْدَهُ؛ كَالرِّدَّةِ.
وَبِخُلْفِ شَرْطِ قُصِدَ، لاَ حُرِّيَتِهَا وَنَسَبِ لِغَيْرِ، وَلاَ خُلْفِ ظَنَّ إِلاَّ حُرِّيَّتَهُ(١).
وَوَلَدُ مَنْ بَانَتْ أَمَةً حُرٍّ، وَلِسَيِّدِهَا - وَلَوْ جَدَّهُ - قِيمَةُ يَوْمٍ خُرُوجِ لاَ مَيْتاً، وَبِجِنَايَةِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَلَزِمَتْ ذِمَّةَ عَبْدٍ؛ كَمَهْرِ مِثْلِ وَجَبَ بِوَطْءٍ بِفَاسِدٍ، لاَ بِمُقْتَضَى إِذْنٍ، وَرَجَعَ بَعْدَ غُرْمٍ بِهَا لاَ بِمَهْرٍ عَلَى ذِمَّةِ غَارٍّ، وَإِنَّمَا يَغُرُّ عَاقِدٌ وَهِيَ.
وَخُيِّرَتْ بِعِتْقِ تَمَّ تَحْتَ ذِي رِقِّ، لاَ فِي صِغَرٍ وَجُنُونٍ حَتَّى تَكْمُلَ، وَلاَ إِنْ عَتَقَ، وَلاَ قَبْلَ وَطْءٍ وَهِيَ ثُلُثُ مُعْتِقٍ مَرِيضٍ، وَلَهَا فِي عِدَّةِ رَجْعَةٍ وَتَخَلُّفِ إِسْلاَمٍ فَسْخٌ وَتَأْخِيرٌ، لاَ إِجَازَةٌ.
وَجَهْلُ عِتْقٍ وَخِيَارِهِ وَفَوْرِهِ؛ كَعَيْبٍ نِكَاحِ .. عُذْرٌ إِنْ أَمْكَنَ، وَحَلَفَتْ.
(١) في (أ): (بعيب وحرِّيَّته).