198

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

باب

فى الفرائض

يُقَدَّمُ فِي تَرِكَةِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ ، لاَ لِحَجْرٍ ؛ كَمَرْهُونِ وَجَانِ وَذِي مَبِعِ مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِساً، ثُمَّ تَجْهِيزُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، ثُمَّ دَيْنُهُ ، وَهِيَ كَالْمَرْهُونِ بِهِ ؛ فَيَلْغُو تَصَرِّفٌّ لَاَ لِدَيْنِ حَدَثَ بِنَحْوِ تَرَدِّ فِي بِثْرٍ وَرَدِّ بِعَيْبٍ ، بَلْ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَارِثٌ . . فُسِخَ ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ .

فَنِصْفٌ : لِزَوْجِ ، وَبِنْتٍ ، وَبِنْتِ أَبْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ، وَلِأَبٍ .

وَالثُّلُثَانِ : لِكَثِرِهِنَّ .

وَعَصَّبَ كُلاَّ أَخٌ سَاوَتْهُ ، وَاَلْأُخْرَبَيْنِ الأُولَيَانِ أَوْ جَدٌّ .

نَعَمْ ؛ فِي الأَكْدَرِيَّةِ فُرِضَ لِلْوَاحِدَةِ وَلَهُ وَقُسِّمَ أَثْلاَثً .

وَعَصَّبَ بِنْتَ أَبْنٍ لاَ فَرْضَ لَهَا أَبْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ .

وَرُبُعٌ: لِزَوْجٍ مَعَ فَرْعٍ ، وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ دُونَهُ ، وَمَعَهُ ثُمُنٌّ .

وَثُلُثُ : لِأُمِّ ، وَلِوَلَدَيْ أُمَّ فَأَكْثَرَ ، وَيُشَارِكُهُمْ فِيهِ عَصبة لأبوين مع زوج وأم أو جدة .

وثلث باق : لام مع أحد زوجين وأب .

وسدس : لقربى بنات ابن أدلت بذكر مع بنت أو أقرب منها ، ولاخت لاب فأكثر مع أخت لابوين ، ولجدة فأكثر لم تدل بذكر بين أنثيين ، ولا

197