باب
فى الفرائض
يُقَدَّمُ فِي تَرِكَةِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ ، لاَ لِحَجْرٍ ؛ كَمَرْهُونِ وَجَانِ وَذِي مَبِعِ مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِساً، ثُمَّ تَجْهِيزُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، ثُمَّ دَيْنُهُ ، وَهِيَ كَالْمَرْهُونِ بِهِ ؛ فَيَلْغُو تَصَرِّفٌّ لَاَ لِدَيْنِ حَدَثَ بِنَحْوِ تَرَدِّ فِي بِثْرٍ وَرَدِّ بِعَيْبٍ ، بَلْ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَارِثٌ . . فُسِخَ ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ .
فَنِصْفٌ : لِزَوْجِ ، وَبِنْتٍ ، وَبِنْتِ أَبْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ، وَلِأَبٍ .
وَالثُّلُثَانِ : لِكَثِرِهِنَّ .
وَعَصَّبَ كُلاَّ أَخٌ سَاوَتْهُ ، وَاَلْأُخْرَبَيْنِ الأُولَيَانِ أَوْ جَدٌّ .
نَعَمْ ؛ فِي الأَكْدَرِيَّةِ فُرِضَ لِلْوَاحِدَةِ وَلَهُ وَقُسِّمَ أَثْلاَثً .
وَعَصَّبَ بِنْتَ أَبْنٍ لاَ فَرْضَ لَهَا أَبْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ .
وَرُبُعٌ: لِزَوْجٍ مَعَ فَرْعٍ ، وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ دُونَهُ ، وَمَعَهُ ثُمُنٌّ .
وَثُلُثُ : لِأُمِّ ، وَلِوَلَدَيْ أُمَّ فَأَكْثَرَ ، وَيُشَارِكُهُمْ فِيهِ عَصبة لأبوين مع زوج وأم أو جدة .
وثلث باق : لام مع أحد زوجين وأب .
وسدس : لقربى بنات ابن أدلت بذكر مع بنت أو أقرب منها ، ولاخت لاب فأكثر مع أخت لابوين ، ولجدة فأكثر لم تدل بذكر بين أنثيين ، ولا