143

Irshād al-faqīh ilā maʿrifat adillat al-tanbīh

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

ولهما عنها، قالَتْ: " كان يُصلّي من الليلِ إحدى عشرةَ ركْعةً، يُوترُ بواحدةٍ " (^٤١).
في الأوّلِ دلالةٌ على جوازِ جمع رَكَعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ، وفي الثاني جوازُ التطوّعِ بركعةٍ واحدةٍ.
عن أبي قَتادَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يُصلّي ركعتين " (^٤٢)، أخرجاهُ.
عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: " إذا أُقيمتْ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبة " (^٤٣)، رواه مسلم.
عن عائشةَ، قالت: " لما بدَن النبيُّ ﷺ وثقُلَ، كانَ أكثرُ صلاتهِ جالسًا " (^٤٤)، أخرجاه.

(^٤١) تقدم تخريجه.
(^٤٢) رواه البخاري (١/ ٢٥٢)، ومسلم (١/ ٤٩٥).
(^٤٣) رواه مسلم (١/ ٤٩٣)، والترمذي (٤٢١).
(^٤٤) رواه مسلم (١/ ٥٠٦)، ولم أجده في البخاري، وأخرجه بمعناه البخاري (٢/ ٦٠) نواوي.

1 / 149