142

Irshād al-faqīh ilā maʿrifat adillat al-tanbīh

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Editor

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

وعن ابنِ عمرَ " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " اجْعَلوا آخِرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْرًا " (^٣٣)، أخرجاهُ.
عن أُمِّ سَلَمةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى عندَها بعدَ العصرِ، ركعتينِ، فسألتْهُ عن ذلكَ، فقالَ: هاتانِ الركْعتانِ اللتانِ كنتُ أُصلّيهما بعدَ الظهرِ، شُغِلتُ عنهما " (^٣٤).
وفي حديث أبي قَتادةَ لما ناموا عن صلاةِ الصبحِ (^٣٥)، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ " (^٣٦)، رواه مسلم، فيه دلالةٌ على استحبابِ التهجُّدِ، وعلى أنهُ في جوفِ الليلِ - وهو وسَطهُ - أفضلُ، وعلى أنّ تطوّعَ الليلِ أفضلُ من تطوّعِ النهارِ.
عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: " أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِهِ إلا المكتوبة " (^٣٧)، أخرجاهُ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى " (^٣٨)، رجالُهُ على شَرطِ مسلم.
عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ [كانَ يُصلّي من الليلِ] (^٣٩) ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرِهِنّ " (^٤٠)، أخرجاهُ.

(^٣٣) رواه البخاري (٢/ ٤٥٠)، ومسلم (١/ ٥١٧، ٥١٨)، وأبو داود (١٤٣٨) والنسائي (٣/ ٢٣٠، ٢٣١).
(^٣٤) أخرجه البخاري (١/ ١٥٣)، نواوي " اليونينية "، ومسلم (١/ ٣٣٣).
(^٣٥) أخرجه البخاري (١/ ١٥٤) نواوي، ومسلم (١/ ٢٧٤).
(^٣٦) رواه مسلم (١/ ٨٢١).
(^٣٧) رواه البخاري (١/ ٣٤٨)، ومسلم (١/ ٥٣٩، ٥٤٠).
(^٣٨) رواه البخاري (١/ ٤٤٩)، ومسلم (١/ ٥١٦).
(^٣٩) ما بين القوسين مكرر في الأصل.
(^٤٠) رواه مسلم (١/ ٥٠٨)، ولم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده (٢/ ٤٩٦): كان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.

1 / 148