374

============================================================

ه) البيع على البيع والسوم على السوم : البيع على البيع هو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار : افسخ البيع لابيعك بآنقص .

ومثله الشراء على الشراء ، وهو آن يقول للبائع في زمن الخيار : افسخ البيع اشتري منك بأزيد .

والسوم على السوم : هو أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له شخص : رد ه أبيعك خيرا منه بثمنه ، أو مثله بأرخص ، أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك بآكثر ، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما الى الآخر . (1) لقد ورد النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو يسوم على سومه .

فقدروى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله صلى (7) اله عليه وسلم قال : " لا يبع بعضكم على بيع بعض 17.

وروى مسلم عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يسم المسلم على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبته "7 وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" ويبتاع هنا بمعنى يشري فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة هذا البيع مع تأتيم فاعله :

و ذهبت الحتابلة في المشهور عندهم إلى بطلان هذا العقد ، وهو رواية عن المالكية . وبه جزم أهل الظاهر ومنهم ابن حزم(4) (1) انظر فتح الباري : (242/4 فا بعدها) (2) أخرجه البخاري في البيوع الباب الثامن والخسبين (3) أخرجه مسلم في البيوع برقم (1515) وهو في البخاري بمعناه (4) انظر فتح الباري : (242/4 فما بعدها) والمغني : (213/4) والنهاية للرملي (451/3) وفيل الأوطار (168/5 قما بعدها) 374

Page 374