375

============================================================

و) بيع العنب أو الرطب ممن يتخذه خمرأ : قال الله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان" (1) وروى الترمذي عن أنس قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها.

اكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له"(2) "فذهب الإمام أحمديإلى بطلان هذا البيع : و ذهب جمهور الفقهاء إلى ضحة البيع، مع تأثيم فاعله" وحجتهم أن البيع تم بشروطه وأركانه ، فالنهي لأمر خارج عنه

مثل هذه المسألة كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع أمرد ممن عرف

بالفجور : وأمة ممن يتخذها لغناء محرم، وخشب لمن يتخذه آلة لهو، وثوب حرير (4) لبس رجل بلانحو ضرورة ، وصلاح من نحو باغ وقاطع طريق .

(1) المائدة2 (2) اخرجه الترمذي برقم (1495) واخرجه ابن ماجه في الأشربة برقم (3381) (2) انظر المغني لابن قدامة (222/4) ونهاية الرملي : (454/3- 450) 375

Page 375