Ikhtilāf al-athar
اختلاف الأثر
============================================================
ي تلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة : ثأنيتهما : أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون السعر . (1) .
ورد في الحديث النهي عن تلفي الركبان ، فلقد روى البخاري عن ابن عباس ر ضي الله عنهما : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الركبان ، ولا يبيع حاضر لباد".
و روى أيضا عن أبي هريرة قال : "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر لباد".
وروى أبضا عن عبدالله رضي الله عنه قال : كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا الني صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام" . (2) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا البيع صحيح . لأنه ليس راجعا إلى ذات لمنهي ، ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه ، بل هو راجع إلى آمر خارج عن البيع ، وهو الاضرار بالركبان ، ولكنهم أثبتوا للبائع الخيار ، وعضدوا قولهم هذا
ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هرير رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى ال عليه وسلم آن يتلقى الجلب ، فان تلقاه إنسان فابتاعه ، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق"، نقل عن بعض المالكية وبعض الحنابلة القول ببطلان هذا العقد ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله (4) ، وإليه ذهب الامام البخاري حيث قال في صحيحه : ل باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود ، لأن صاحبه آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والحداع لا يجوز".50.
(1) النهاية : (64/4) (2) هذا الحديث وما قبله اخرجها البخاري في كتاب البيوع الباب الثاني والسبعين وما قبله (3) اخرجه مسلم في البيوع برقم (1519) واخرجه الترمذي في البيوع برقم (1221) والنفط له: وابن ماجه برقم (2178) (4) انظه فتح الباري : (256/4) ونيل الاوطار (166/5 فما بعده) والمغي لابن قدمه (2181 (5) صيح البخاري : (28/3) 373
Page 373