فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاجارة)
[لو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الاجارة]
قال (رحمه الله): ولو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الاجارة، لم يصح.
وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الاعيان، وفيه تردد.
اقول: منشؤه: النظر الى أن المبيع مستعمل في نقل الاعيان، فلا يكون مستعملا في غيره، دفعا للاشتراك والمجاز.
والالتفات الى أن العمل بالقصد.
قال (رحمه الله): والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط، وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك، تردد أظهره المنع.
اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «الشرط جائز بين المسلمين» (1).
والالتفات الى كونه منافيا لمقتضى عقد الاجارة، فيكون شرطا باطلا.
قال (رحمه الله): ولو آجر الصبي غير المميز، لم تنعقد اجارته، وكذا المميز الا باذن وليه، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز.
Page 320