301

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

المعير قبل الادراك وطالب بالقلع، أجبر على التبقية (1) والاشبه ما ذكره المصنف لعموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» (2).

[مباحث العارية]

قال (رحمه الله): ولو أعاره حائطا لطرح خشبة، فطالبه بالازالة، كان له ذلك الا أن تكون اطرافها الاخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدي الى خرابه، واجباره على ازالة جذوعه عن ملكه، على تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله (عليه السلام) «الناس مسلطون على أموالهم» فيكون له ذلك.

والالتفات الى أن في هذه الازالة ضررا على المستعير، فلا يكون سائغة، لقوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار في الاسلام» (3).

قال (رحمه الله): يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الارض المستعارة، للمعير وغيره، على الاشبه.

أقول: لا خلاف في صحة بيعها من المعير، وهل يصح بيعها من غيره، قال الشيخ في المبسوط: فيه وجهان، بناء على الوجهين في الدخول لمصالحها:

أحدهما لا يصح لتعذر التسليم، والاخر يصح لامكان تسليمها وتسلمها (4).

والاول في الموضعين أقوى، وانما كان القول الثاني أشبه لعموم الآية والخبر.

Page 319