277

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

أن يضرب مع الغرماء بدينه، سواء كان وفاء أو لم يكن على الاظهر.

اقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) والاستبصار (2) الى عدم الاختصاص مع قصور أمواله عن أداء ديونه، لما فيه من الاضرار بباقي الغرماء، والاول مذهب الاكثر.

لنا- قوله (عليه السلام): من وجد عين ماله كان له أخذها (3).

قال (رحمه الله): ولو كان النماء متصلا، كالسمن أو الطول، فزادت لذلك قيمته، قيل: له أخذه، لان هذا النماء يتبع الاصل، وفيه تردد.

اقول: القائل بهذا القول هو الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه في المبسوط، لان النماء المتصل تابع للاصل، أي: ينتقل بانتقاله.

وأما منشأ التردد: فالنظر الى ان الزيادة حصلت في ملك المشتري اجماعا فتكون له كالنماء المنفصل، ولقوله (عليه السلام) «الخراج بالضمان» (4) فحينئذ يتخير البائع بين أخذه بقيمته، ويرد على الغرماء الفاضل من القيمة عن الثمن. وبين الضرب مع الغرماء، كما اختاره أبو علي.

والالتفات الى أن النماء المتصل (5) تابع في أكثر صور الانتقالات، فيكون تابعا هنا ترجيحا للاغلبية.

قال (رحمه الله): الوصف الثاني- الرشد، وهو أن يكون مصلحا لماله، وهل يعتبر العدالة؟ فيه تردد.

Page 295