269

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

فيجب الوفاء به، خصوصا مع وجود الرواية المروية عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)(1) بتسويغ ذلك، وعليها فتوى الشيخ (رحمه الله) في النهاية (2).

والالتفات الى أن الربح والخسران تابعان للاموال، فلا يصح وضعهما على أحدهما دون الاخر، اذ لا أولوية، وهو فتوى المتأخر.

قال (رحمه الله): ويكره وطئ من ولد من الزنا بالملك والعقد، على الاظهر.

أقول: قد نازع المتأخر في جواز وطئ من ولد من الزنا، بناء على أن ولد الزنا كافر. ونحن نمنع دعواه، ونطالبه بدليل ما ادعاه.

قال (رحمه الله): ولا يقوم الجارية الموطوءة على الشريك بنفس الوطي على الاصح.

اقول: اعلم أن الشيخ (رحمه الله) أوجب التقويم بنفس الوطي، عملا برواية يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3). وهي ضعيفة السند.

وانما كان الاول أصح، لاصالة براءة الذمة، ولان التقويم خلاف مقتضى الاصل، ترك العمل به في صورة الحبل، فيبقى معمولا به في غيرها. نعم لو كانت بكرا كان عليه أرشها، وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا.

وفي هذه المسألة بحث طويل أضربنا عنه خوف الاطالة.

قال (رحمه الله): ويجوز اشتراط الجيد والردي، ولو شرط لم يصح لتعذره وكذا لو شرط الاردء، ولو قيل في هذا بالجواز كان حسنا، لامكان التخلص .

اقول: القول الاول مذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4). والثاني خرجه

Page 287