268

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

علمائنا.

والالتفات الى قوله (عليه السلام) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (1) والتحريم المضاف الى الاعيان يفيد تحريم الفعل المقصود من تلك الذات، وهو اختيار الشيخ والقول الاخر للمفيد.

قال (رحمه الله): اذا حدث في الحيوان عيب- الى آخره.

أقول: قد سبق تحقيق هذا البحث.

قال (رحمه الله): ولو حدث فيه بعد القبض عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد والظاهر لا.

اقول: منشؤه: من حيث أنه مضمون على البائع، وضمان الجملة يستلزم ضمان الابعاض. ومن أن فوائده للمشتري، فيكون ضمانه عليه، عملا بقوله (عليه السلام):

الخراج بالضمان (2).

قال (رحمه الله): ولو باع الحامل، فالولد للبائع على الاظهر، الا أن يشترطه المشتري.

اقول: هذا هو المشهور، وذهب الشيخ في المبسوط (3) الى دخول الحمل في بيع الحامل، بناء على انه جزء منها، وتبعه ابن البراج، ونحن نمنع ذلك.

قال (رحمه الله): ولو قال له: الربح لنا ولا خسران عليك، فيه تردد، والمروي الجواز.

أقول: منشؤه: النظر الى قوله «المؤمنون عند شروطهم» (4) وهذا شرط،

Page 286