267

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

ولو ضم إليه، وفيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصالة، ويؤيدها عموم الآية والرواية المروية عن الصادق (عليه السلام)(1)، ولان أحد شروط الجواز هنا موجود، فيصح البيع.

أما الاولى، فلان البستان المدرك يصح كونه ضميمة، وهي أحد الشروط المقتضية للجواز. وأما الثانية، فاتفاقية.

والالتفات الى أن بعض المبيع مجهول، وهو مقصود بالبيع، فلا يصح البيع حينئذ، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3).

قال (رحمه الله): وأما الاشجار- الى آخره.

أقول: هذه اشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط (4) من اشتراط زيادات اخر في بدو صلاح ثمرة الشجرة، سوى ما ذكره. وانما كان أشبه للاصل، والاقتصار على مورد النقل.

قال (رحمه الله): ولو كان التلف بعد القبض وهو التخلية، لم يرجع على البائع بشيء على الاشبه.

أقول: للشيخ قول بالرجوع، وانما كان أشبه لقوله (عليه السلام) «الخراج بالضمان» (5).

قال (رحمه الله): وتملك المرأة كل أحد، عدا الاباء وان علوا، والاولاد وان سفلوا نسبا، وفي الرضاع تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أصالة جواز التملك، خرج عنه الصورة الاولى للاتفاق عليها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، وهو فتوى المفيد والمتأخر وقدماء

Page 285