264

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

موزون، كالحنطة والدقيق، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز، وفي الكيل تردد، والاحوط تعديلهما بالوزن.

اقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز، ويؤيده عموم الآية.

والالتفات الى أن المساواة شرط في جواز هذا البيع ولم يحصل قطعا ولا ظاهرا، وهو فتوى الشيخ وتبعه ابن البراج والمتأخر.

قال (رحمه الله): بيع العنب بالزبيب جائز- الى آخره.

اقول: هذا الخلاف مبني على أن القياس المنصوص على علته هل هو حجة أم لا؟ فان قلنا انه حجة- وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في بعض أقواله ومنقول عن شيخنا المفيد- لم يجز البيع، وإلا جاز.

وتحقيق القولين في أصول الفقه، فليطلب من هناك.

قال (رحمه الله): ويثبت الربا بين المسلم والذمي على الاظهر.

اقول: للاصحاب في هذه المسألة قولان: الثبوت، اختاره الشيخ (رحمه الله) وتبعه ابن البراج والمتأخر، عملا بعموم النهي عن الربا، وهذا جزئي من جزئياته، فيكون داخلا تحته ولان أموال أهل الذمة معصومة.

وعدمه، اختاره شيخنا المفيد وعلم الهدى وابنا بابويه، عملا بالاصل، ترك العمل به في غير هذه الصورة، فيبقى معمولا به فيها، وبه رواية (1)، والاصل يخالف للدليل، والرواية شاذة، فلا ينهض معارضة لعموم القرآن والروايات.

[التقابض في المجلس شرط في صحة الصرف]

قال (رحمه الله): والتقابض في المجلس شرط في صحة الصرف، فلو افترقا قبله بطل على الاشهر.

أقول: لا أعرف مخالفا في هذه المسألة، الا ابن بابويه فانه لا يشترط التقابض في المجلس، فلا يفتي بالبطلان، عملا بروايات ضعيفة تعارضها روايات صحيحة

Page 282