259

Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ

إيضاح ترددات الشرائع

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids

على الاظهر.

أقول: منشأ الخلاف في هذه المسألة: من كون المبيع مضمونا على البائع الى حين تسليمه الى المشتري، فيجب عليه ضمان المنفعة، لانها تابعة لضمان العين، وهو المراد بالاجرة. ومن أصالة البراءة، ولان الغاصب هنا مباشر، فيكون الضمان عليه فقط.

قال (رحمه الله): من ابتاع شيئا ولم يقبضه كره له بيعه- الى قوله: والاول أشبه.

أقول: القول الاول مذهب شيخنا المفيد (قدس الله روحه) والشيخ، عملا بالاصل، وتنزيلا للروايات على الكراهية، لمعارضتها عموم القرآن ومنافاتها الاصل.

والقول الثاني ذكره في المبسوط (1) مدعيا للاجماع.

قال (رحمه الله): وكذا لو دفع إليه مالا- الى قوله: وفيه تردد.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله)، وتبعه ابن البراج، بناء على أن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون موجبا قابلا، وهي قضية ممنوعة، وشيد المنع التمسك بمقتضى الاصل.

قال (رحمه الله): ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة وكانت أقل، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وأخذها بحصتها من الثمن، وقيل: [بل] بكل الثمن.

والاول أشبه.

أقول: ان كان للبائع أرض بجنب تلك الارض، وجب عليه أن يوقته تمام ما باعه منها، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2). وفيها ضعف لضعف سندها.

Page 277