اقول: القول الاخير مذهب الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، وأتبعه ابن البراج.
والقول الثاني ظاهر كلام أبي علي. وانما كان أشبه، لان حال ما ينتقل المبيع الى المبتاع ينتقل الثمن الى البائع.
[أحكام القبض]
قال (رحمه الله): والقبض هو التخلية- الى قوله: والاول أشبه.
اقول: انما كان أشبه، لانه قد استعمل في التخلية اجماعا، فلا يستعمل في غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز اللذين هما على خلاف الاصل.
قال (رحمه الله): ولو نقصت قيمة المبيع بحدث فيه قبل قبضه، كان للمشتري رده، وفي الارش تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في صورة حصول تلف المبيع جميعا قبل القبض، للنص والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه وهو فتوى الشيخ في الخلاف (3)، وقواه المصنف في النكت.
والالتفات الى أن الممتنع جميعا مضمون على البائع فكذا بعضه، لاستلزام الكل جزؤه. وعلى هذا الدليل ذكره العلماء في سور السالبة الجزئية والمهملة أيضا ليس هذا موضع ذكره. وأجابوا عنه بجواب شاف.
قال (رحمه الله): وان لم يكن له قسط من الثمن- الى آخره.
أقول: هذه المسألة تدل على أنه يختار أن لا أرش فيما يحدث بعد البيع وقبل القبض.
قال (رحمه الله): لو باع شيئا فغصب- الى قوله: ولا يلزم البائع أجرة المدة
Page 276